التصرف بمال الرشوة

السؤال: 

ما حكم من يشتري سيارة من الجهة الحكومية التي يشتغل فيها بسعر اقل من السعر التي وصلت اليه في المزاد العلني (المناداة) حيث انه متلاً ثم اعطاء مبلغ فيها اثناء المزاد قدره 1500دينار وقد تم احتسابها له بمبلغ قدره 500دينار وذلك بناءاً على تعليمات من رئيس هذه الجهة بان يتم بيع له السيارة بهذا المبلغ كمساعدة مع العلم بانه لاعلم له بان هل اللوائح التي تنظم عمل هذه الجهة تجيز ذلك او لا وكذلك هذه الجهة قد احلت موخراً وثمت تصفيتها . وسؤالي هو هل هذا جائز او غير جائز وإن كان غير جائز فكيف يكفر عن ذنبه رغم انه قد باع هذه السيارة ودخل بمبلغها في اعمال التجارة وقد حقق منها ارباح وما حكم الاموال التي ربحها نتيجة هذه التجارة. وهل يكتفي بسداد الفرق لكي يكفر عن دنبه ويتوب لله عز وجل .

الجواب

سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
يكفيه أن يقوم بالتصدق بالفرق بين الثمن الحقيقي والثمن الذي اشترى به السيارة، بحيث يكون كأنه اشترى السيارة بثمنها الحقيقي وما ربحه من تجارته لاحرج عليه فيه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, مايو 3, 2010

شوهدت 567 مرة

التبويبات الأساسية