العمل بضمان من المصرف

السؤال: 

تحصلت على عقد عمل، وليس لدي القدرة على تنفيذ المشروع ماليا إلا بخطاب ضمان من المصرف، والمصرف يأخذ عمولة بقيمة 1.5 في الألف من قيمة الخطاب، فما حكم الشرع فى هذا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الأجرة على الضمان إذا لم يكن مغطى غير جائزة، لأنها من الضمان بجُعل، وهو منهي عنه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, يوليو 13, 2008

شوهدت 686 مرة

التبويبات الأساسية