السؤال:
زوجتى تنعتنى بكلمة لا أرغبها, وقد نهيتها عن ذلك, وقلت لها إن أعدتها اعتبرى نفسك طالقا,وحدث أن أعادتها. فهل يقع الطلاق؟ |
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . الطلاق يقع عليك بإعادتها للكلمة التي علقت عليها الطلاق. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني |
تاريخ الإجابة:
الاثنين, أبريل 28, 2008
شوهدت 10925 مرة