السؤال:
هل يجوز لولي المحجور عليه لجنون او عته ان يطلق زوجة المولى عليه (المحجور عليه) او ان يطلب تطليقها من القاضي في حالة نشوزها واعراضها ونفورها وتركها لبيت الزوجية ،
افيدونا افادكم الله كما نرجوا توضيح الدليل في دلك ودلك لجدل يثار ف شأنها في المحاكم .
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا يجوز لولى أن يطلق عن السفيه والمعتوه إلا بعوض تدفعه الزوجة ( الخلع) لأن تصرف الولي عن المعتوه والسفيه مقيد بالمصلحة ولا مصلحة للسفيه في التطليق عليه دون عوض بل في الطلاق عليه إضرار لترتب تبعات الطلاق عليه من مهر ونفقة وغير ذلك .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الاثنين, أبريل 19, 2010
شوهدت 10717 مرة