الإشتراك في السور

السؤال: 

فضيلة الأستاذ الشيخ الصادق الغرياني

ما الحكم الشرعي في المبلغ الذي يدفع ثمنا للسور المشترك اقصد بالسور المشترك هو البناء المرتبط بجار سابق كأن تكون انت جاري بنيت منزلا وهناك قطعة ارض مجاورة لك غير مبنية اشتريتها وعندما أشرع في البناء تطلب مني ثمنا للسور الذي يشترك معي فهل من حقك ثمن هذا السور ؟ اشكركم سلفا والسلام عليكم ورحمة الله

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
يفترض أن يكون الذي باع لك الأرض قد بين لك ما إذا كان السور الذي بينك وبين جارك هو ملك للجار أو مشترك فعليك أن تسأل البائع هل له حق في السور أم لا فإن كان له حق في السور فهذا الحق ينتقل لك مع الأرض تلقائيا داخل في ثمن الأرض فليس لجارك حينئذ أن يطالبك بشيء فإن لم يكن للبائع حق في السور بأن كان الجار بناه في أرضه من ماله فالواجب على الجار أن يطالب البائع إلا إذا كان البائع قد ذكر لك وقت البيع أن السور ليس داخلا في البيع وأنه لايملك فيه شيء فإن كان قد ذكر لك ذلك فعليك إن أردت أن تنتفع بالسور على أي وجه كان ـ ولو بوضع خشبة تنتفع بها ـ إما أن تسأذن جارك وإما أن تشتري منه نصف السور.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, أغسطس 29, 2010

شوهدت 11044 مرة

التبويبات الأساسية