دفع الرشوة لقضاء مصلحة

السؤال: 

السلام عليكم لدي سؤال ملح جدا وارجو من العلي القدير ان اجد فتوى لديكم \\ لدي شخص بضاعه قام باستيرادها من احدى الدول العربية والدول الاسيوية ،، البضاعه تدفع عليها رسوم جمركية على قيمة البضاعه مبلغ 40% من قيمة الفاتورة وهذا يعتبر كثير جدا ،، ويسبب في كثير من الاحيان الضرر له. قام احد معارفه بمساعدته حيث قال له ساحاول تخفيض الجمرك عليك الى النصف لدفع الضرر عنك ،، ولكني اريد ما نسبته 5% انا ورجل الجمرك لمساعدتنا لك،، فهل يعتبر ما سأيفعله رشوة، ام انه يمكنه فعل ذلك على ان يعطيه ما يسمونه عمولة او هدية او اجر خدمة بعد ان يقوم بمساعدته في تخليص بضاعته،، ارجو ان نجد فتوى لهذا التساؤل،، بارك الله فيكم،،

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
دفع أجرة للموظف على عمل سواء كان مشروعا أو غير مشروع هو من الرشوة ومن إفساد الذمم فلا تفعل قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي).
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, مايو 3, 2010

شوهدت 667 مرة

التبويبات الأساسية