مقالات
ضابط نزع الملكية للمصلحة العامة وحرمة الأموال
تاريخ النشر: 03 - 03 - 2010
حتى ما ينزع من الملكية للمصلحة العامة ليس فيه استثناء، هو داخل فيما سبق من عموم الأدلة على حرمة الأموال، شرطه الرضا والتعويض العادل بالثمن المجزي بسعر الوقت، وليس بما يفرضه القانون من التسعير بنصف القيمة أو ربعها أو عشرها، رضي من رضي وكره من كره، فنزع الملكية للمصلحة العامة مشروط بشرطين: