السؤال:
زوجتي تعاني من طول مدة الدورة الشهرية، فقد وصلت المرة الماضية إلى شهر، فلم تصل طيلة هذه المدة، وقد اخبرتها الطبيبة أنها بعد 6 أيام من الدورة يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وتصل، فهل هذا صحيح؟ وهل تقضي الأيام التي لم تصلها؟ وما هي كيفية القضاء؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أقصى مدة الحيض 15 يوما، فيجب عليها أن تقضي الخمسة عشر يوما الأخرى ، وإذا استمرت عادتها كذلك فإنها تتوقف عن الصلاة 15 يوما وتصلي 15 يوما، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة بل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
25 - 06 - 2008
شوهدت 10967 مرة