تعرض ابني الشهر الماضي لوعكة صحية حادة دخل على إثرها لقسم العناية الفائقة، وكدنا نفقده، ولكن الله أرجأ أجله إلى حين، وكتب له الشفاء، ونذرت أُمه (زوجتي) أن تتصدق بمالها (مرتباتها لأنها طبيبة) كله، بعد خصم الديون التي عليها. وفي يوم أتتني وقالت: سمعت من شيخ ذات مرة أن الزوج واجب عليه أن يصرف على زوجته، أما الزوجة فما تعطيه لزوجها برضاها يعتبر صدقة. فهل يجوز لها أن تعطيني المال، وبذلك تكون قد أوفت نذرها؟ علما بأني أفكر أن أستخدم المبلغ في شراء سيارة للعائلة؛ أي أنها ستستفيد هي من نذرها، وإن كان لايجوز لي أخذ المال فهل يجوز لها أن تعطي المال لأبيها الذي يمر بأزمة مالية، وتكون قد أوفت بنذرها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إن كان لها نية وقت النذر للجهة التي تتصدق عليها بهذا المال فعليها أن توجهها إلى ما نوته، كأن تكون مستحضرة في قلبها وقت النذر أن تتصدق على الفقراء، فالصدقة حينئذٍ لا بد أن تكون على الفقراء، وإن لم تكن مستحضرة في قلبها وقت النذر الجهة التي تتصدق عليها فيجوز لها أن تتصدق على من تريد، بشرط ألاَّ يعود إليها من صدقتها شيء، فصدقتها على زوجها سيعود عليها نفعها؛ لذا فهي لا تكفيها، أما عن والدها الذي عليه دين فلها أن تعطيه إياها ليقضي بها الدين، والله أعلم.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 11067 مرة