تأخير الزكاة

السؤال: 

لذى زكاة نصب لم ادفعها فى وقتها بسب لم اجد من يستحقه حسب الشرع مع العلم ان هذه الزكاة كالوزن الثقيل على ظهرى حوالى اكثر من سبعة اشهر . ولكن مند فترة اسبوع قمت بعطائها الى اتنين من اصدقاء وقالوا لى نحن تتوافر فينا شروط الزكاة ومع العلم انهم يشتغلوا فى اعمال حرة وقالو لى نحن فقراء .. 1- ماحكمى فى تاخير الزكاة الى هذا الوقت ..2- هل الزكاة اعطيته الى من يستحقه وان كان لا فما الحال وما حكمى.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إن كنت لا تعرف من يستحق الزكاة فلا تأخرها، وعليك أن تستعين بمن يعرف فتعطيها إليه ليوزعها على المستحقين.
والفقير هو الذي لا يملك ما يكفيه عاما ، والمسكين هو الذي لا يملك كفاية يوم ـ ومن كان ظاهر حاله الفقر أو المسكنة تعطى له الزكاة ، وكذلك من ادعى أنه فقير يصدق وتعطى له الزكاة إلا إذا كان ظاهر حاله يدل على خلاف ذلك ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس علانيتهم ، ويوكل سرائرهم إلى الله(مسلم 4/2123)، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ)، (البخاري 4351، من حديث أبي سعيد الخدري).
ومن كان له مرتب يكفيه فليس بفقير ، فلا تعطى له الزكاة ، فإن كان مرتبه لا يكفيه أعطى من الزكاة بقدر كفايته.
ولا يعطى الرجل زوجته من زكاته ولا يعطيها كذلك لمن تلزمه نفقته كأبيه وأمه ، وولده الصغير قبل البلوغ ، ويجوز أن يعطيها في دين على أبويه الفقيرين ، ولا يعطيها كذلك لأحد في عياله ينفق عليه تطوعا ، لأنه بذلك يوقى ماله إلا أن يعطيها إياه ليدفعها في دين عليه ، ويجوز أن يعطيها لقريب لا تلزمه نفقته وليس في عياله ، كأخيه وأخته من غير كراهة على ما استحسنه اللخمي وابن العربي ، لأنه يكون بذلك أدى الزكاة ووصل رحمه.
ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها مع الكراهة ، لأن ما تدفعه لزوجها يعود عليها بعضه في النفقة الواجبة عليه ، ويجوز لها أن تدفعها في دين عليه إذا كان فقيرا .
ويجوز أن يُعطى الرجل الذي يريد الزواج أو المرأة، من الزكاة إذا كان فقيرا ، المقدار الضروري الذي لا يتم النكاح إلا به من الملبس والفراش ، وما أشبه ذلك لا ليتوسع به في الحلي والزخرف أو ليعمل به وليمة وحفلات.
وهو مبني على أن النكاح من الأقوات ، وعليه أوجبوا على الابن أن يزوج أباه إن احتاج ، قال البرزلى : (إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح).
ولا يجوز إعطاء الزكاة للفقير الكافر ، ولا تعطى الزكاة كذلك لصاحب المعصية ولا تصح ، إذا كان يظن أنه يصرفها في وجوه عصيانه لله تعالى ، لأن العاصى لايجوز أن يعان على المعصية، إلا أن يخاف عليه الهلاك.
أما إذا كان يظن أن صاحب المعصية لايصرف الزكاة في معصيته وإنما يصرفها في قوته وقوت عياله فإنه يعطى من الزكاة، ولكن إعطاؤها لمن يصلى ويتقى الله خير ، لأنه أولى بالعون والمعروف.
ويعطى الفقير من الزكاة على قدر المال وعدد المحتاجين ، فإذا كثر المال يجوز أن يعطى ما يكفيه سنة ، لاأزيد من ذلك ، لأن الأزيد يصيّره غنيا لاتحل له الصدقة ، وإيثار عدد من المحتاجين أولى من الإكثار لفقير واحد.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, أغسطس 1, 2008

شوهدت 10676 مرة

التبويبات الأساسية