حكم الرجوع في الحلف بالطلاق المعلق

السؤال: 

فضيلة الشيخ هل يمكن الرجوع في الحلف بالطلاق المعلق مع العلم ياشيخ بانك افتيت في الفتوة رقم 622 يمكن الرجوع في الحلف بالطلاق المعلق

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إن قال الحالف إن فعلت كذا فأنت طالق فهذا لا يمكنه فيه الرجوع، أما إن قال إن خرجت أو فعلت شيئا من غير إذني فأنت طالق: فإن عليه أن يأذن لها في فعل ما منعها منه، ويسقط اليمين، فهناك فرق، فتنبه إليه.
الصادق عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأربعاء, نوفمبر 12, 2008

شوهدت 11045 مرة

التبويبات الأساسية