نحن مجموعة من الاخوات ندرس في مدرسة قرآنية اكرمنا الله بفضله ان جعلنا من اهل القرءان وخاصته نرجو ان نكون كذلك بإذن الله تعالى ولدينا في الفصل صندوق تبرعات نجمع فيه الصدقات واموال الزكاة ونقوم بتوزيعها على الأسر المحتاجة والفقيرة ونحاول جهدنا ان نضعها في مكانها الصحيح ولكن لدينا عدة أسئلة نريد ان تجيبنا عليها وهي :-
1- أرجو من فضيلتكم ان توضح لنا هل ما لنا وما علينا من حقوق وواجبات تجاه هذا العمل وهل نحن مأجورون على عملنا هذا ام على أصحاب الصدقات والزكاة ان يقوموا بذلك بأنفسهم؟؟
2 -هل يجوز لنا أن نساعد من يريد الزواج سواء أكان ذكرا ام انثى من اموال الزكاة ام نعطيهم من اموال الصدقات فقط وما حدود الشرع في ذلك؟؟
3 - نحن نساعد العائلات المحتاجة ونقوم بزيارتها ونحاول بكل جهدنا ان نتحرى عنهم ولكن قد ياتي الينا اخوات من بلاد اخرى مثل العراق اومصر او أي اخت محتاجة وتطلب المساعدة وتحلف بالله انها محتاجة او تريد ان تجري عملية او ما شابه ذلك . فهل نعطيهنّ من مال الصدقة ونحن لم نتأكد من صدقهنّ وهل ان رددناهم يشملنا قوله تعال(وامّا السآئل فلا تنهر)؟؟؟
4 - شيخنا الفاضل يحدث احيانا ان نتصرف في مال الصدقة ونعطيه بنية الزكاة فمثلا حدث مرة انه كا لدينا مبلغ قدره (300دينار ) صدقة ويكون لدينا مال زكاة بنفس القدر (300دينار) في مكان آخر وتكون لدينا حالة مستعجلة محتاجة الى مال الزكاة فنتصرف في مال الصدقة الذي هو عندنا في تلك اللحظة ونعطيه بنية الزكاة ثم ناخذ مال الزكاة الاخر عندما ياتي الينا ونصرفه بنية الصدقة فهل هذا العمل صحيح ام انه لا يجوز , لان هناك من اخبرنا بانه يجب علينا ان لا نغير المال ولا نبدله ولا نقوم حتى بتصريفه وتحويله الى عشرات ان كان لدينا مال عبارة عن جنيهات وارباع , هل هناك شُبهةٌ في ذلك؟؟ ويحدث احيانا اننا نتصرف في مال الصدقة ونشتري به شيئا نحتاجه ثم نرجع المال الى الصندوق؟ارجو من فضيلتكم ان توضح لنا المسالة كاملة حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من امرنا اثابكم الله؟
5 - تعلم شيخنا ان جميع المصارف في بلادنا تتعامل بالربا ولا يوجد هناك مصرف اسلامي , فكيف نتصرف واين نضع اموالنا خاصة ان كان لدينا مبلغ كبير نريد ان نحفظه, ارشدنا حفظكم الله؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنتم مأجورون إن شاء الله تعالى إن اجتهدتم في القيام بعملكم على الوجه الصحيح، ولكم أن تساعدوا من يريد الزواج ولو من الزكاة، بشرط أن يكون الصرف في الزواج في الضروريات فقط، أما من يؤجر الصالة أو الغناء، ويتوسع في الوليمة، فلا تعطى له الزكاة، ويقال له: ما تتوسع به أنفقه في ضرورات الزواج، ولا تأخذ الزكاة، ويعطى الشاب للزواج الألفين والثلاثة بالشرط المذكور.
ومن يأتيكم ويدّعي الاحتياج ـ من النساء وغيرهن ـ فلا يُعطى من الزكاة إلا بعد التحقق من حاجته؛ لكثرة النصّابين اليوم، ولا بأس أن يعطى القدر القليل من الصدقة إن كانت الحاجة عليه بادية كالخمسة دينارات ونحو ذلك.
والأَوْلَى ألا يتم وضع مال بدل مال آخر، فما أعطي لكم للصدقة أعطوه في الصدقة، وما أعطي لكم للزكاة اجعلوه في الزكاة.
ولا تشتروا بمال الصدقة شيئا لتردوه بعد ذلك.
ووضع المال في المصرف للحفظ يجوز للضرورة إذا لم يجد الإنسان مكانا آمنا يحفظ فيه ماله.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 727 مرة