الوصية بالتصدق بجميع المال

السؤال: 

شخص توفى وله ميراث وقبل مماته أمر لأحد الورثة التصدق بجميع أمواله فهل يجوز التصدق بكل امواله او تقسم على الورثه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
من أوصى بصدقة جميع أمواله فالواجب تنفيذه منها هو قدر الثلث، لقول النبي صلي الله عليه وسلم لسعد في الوصية (الثلث والثلث كثير)، وما زاد على الثلث فالأمر فيه إلي الورثة، إن أمضوه مضى وإلا فلهم رده.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, مايو 10, 2009

شوهدت 817 مرة

التبويبات الأساسية