السؤال:
أود أن أسال عن البيع بالتقسيط؛ فهناك شركة فى مدينة مصراتة تبيع السيارات بالتقسيط، لكن يجب على المشتري أن يدفع دفعة أولى من المبلغ الإجمالي قبل البدء ببرنامج التقسيط هذا، ثم يدفع الباقى اقساطا على خمس أو ست فترات، تبدأ الفترة الاولى من سنتين، والأخيرة لعشر سنوات: أى أن سعر الدفعة الأولى لقسط سنتين، والقسط كل شهر يختلف عن فترة الاربع والست والثمانى والعشر سنوات، أى أن لكل مدة سعر كدفعة أولى، والاقساط كذلك. فما حكم هذا البيع؟ |
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . اختلاف السعر باختلاف الأجل إذا كان محددا من البداية هو جائز، بشرط ألا يزيد بعد ذلك مع التأخير . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني |
تاريخ الإجابة:
الثلاثاء, أبريل 29, 2008
شوهدت 11225 مرة