بيع الحديد بالوزن

السؤال: 

انا اعمل في محل تجارة حديد تسليح (مواد بناء) واشتري الحديد من المصنع بالقنطار وزنا وابيعه بالقنطار عددا حيت لا يوجد ميزان لوزن الحديد عند الموزعين علما بان هناك عدد ثابت للقنطار لكل نوع من الحديد فما حكم هدا البيع ؟ وكذلك اسحب الحديد نوع 6 مم الى نوع 5 مم وابيعه بنفس عدد حديد 6 مم و لكن ابيعه بالربطة وبسعر اقل من حديد 6 مم فما حكم سحب الحديد ؟ وابيع الحديد لتجار اخرين واحيانا هؤلاء التجار يبيعون اكثر مما هو في الفاتورة اي يسرقون الحديد (فمثلا ابيع له 100 قنطار وهو يبيعه 120 قنطار وهي نفس الكمية )وانا احيانا اعرف سرقته فهل انا مشترك معه في الاثم؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لاتبع الحديد بالوزن ولكن بعه بالقطعة ولا تجزم بالوزن حتى لا تقع في التطفيف فإن الله عزوجل يقول (ويل للمطففين) ومن جربت عليه من التجار الذين تبيع لهم الغش في وزن ما بعته فتجنب البيع لهم ما استطعت حتى لا يستفيدوا من إمدادك إياهم بمصدر الغش.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يونيو 12, 2009

شوهدت 10981 مرة

التبويبات الأساسية