إشتراط إسقاط الصداق المؤخر

السؤال: 

هل يجوز إشتراط إسقاط الصداق المؤخر بمدة محددة على أن يسقط عن الزوج بعدها ولايكون ملزما؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
كيف يشترط الزوج إسقاط الصداق إن كان ذلك عند العقد فكأن المؤخر في هذه الحالة لا وجود له أصلا، فإن تطوعت المرأة من نفسها بإسقاطه بعد العقد سقط لقول الله تعالى : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، والمؤخر ليس شرطا في صحة العقد بل الأولى الإكتفاء بالمقدم قبل الدخول.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, سبتمبر 27, 2009

شوهدت 10841 مرة

التبويبات الأساسية