دية قاتل العمد

السؤال: 

ما حكم الشرع فيما يدفعه افراد القبيلة من مال مساهمة في دفع دية قاتل العمد. و جازاكم الله كل خير.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
دية قتل العمد في مال القاتل وحده ولا يجوز تقسيطها علي العاقلة أو القبيلة.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
السبت, أكتوبر 3, 2009

شوهدت 536 مرة

التبويبات الأساسية