السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن شركة سياحية ونعمل فى مجال خدمات العمرة باسم شركتنا . ونحتاج لتوقيع عقد مع وكيل اخر بالمملكة العربية السعودية والنظام عندهم لايسمح بذلك وهناك طريقة يتعامل بها الكثير من الشركات وهى ان يدخل فى اتفاق مع شركة ليبية ليس لديها الرغبة فى العمل فى هذا المجال بنفسها فيكون الاتفاق بأن تمنحه تلك الشركة الاذن باستعمال مستنداتها وتوقيع عقد باسمها مع شركة سعودية ويتضمن الاتفاق بان يتعهد المستفيد بتحمل اية مسئوليات او تبعات ناتجة عن العقد الذى تم ابرامه وان يقدم لتلك الشركة ابرىء ذمة من الوكيل السعودى . فى المقابل يتم منح تلك الشركة مبلغ مالى يتفق عليه بين الطرفين نظير ذلك . ما مدى صحة هذا الاتفاق شرعا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
تنازل الشركة عن حقها بعوض يجوز بشرط أن تكون الشركة المتنازل لها تتوفر فيها الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط وبشرط ألا تتحمل الشركة الأصلية ضمان عن الشركة المتنازل لها نظير ما تأخذه من مال، لأن الأجرة على الضمان لا تجوز.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 737 مرة