السلام عليكم فضيلة الشيخ.
هل للاصل التجاري الذي يعمل به في هذا الزمان اصل في الشريعة الاسلامية عندنا في تونس تكري محل لتعمل فيه فاذا مرت عليك سنتان تصير مالكا لاصل تجاري لك الحق في بيعه بثمن تقدره عندما تريد مغادرة المحل و تبيعه للذي سيكري المحل بعدك و طبعا المبلغ هو لك و ليس للذي كرى لك الحيطان المشكل ان الذي كرى محله يفقد ملكيته ابدا و يبقى مضطرا لإيجاره مدى الحياة لان للمحل اصلا تجاريا لا يملكه هو و انما يتداوله الناس المكترين فيما بينهم حتى اذا اراد استرجاع محله نهائيا و لم يعد راغبا في كرائه لغيره قيل له لا يمكن ان تتسلمه الا اذا دفعت ثمن الاصل التجاري كيف يشتري المسكين محلا هو له مالك هل لهذا اصل في الدين و لا بد من اضافة ان المحل في بدايته من غير اصل و انما بفعل التجارة كسب اسما و حرفاء و هذا هو الذي يباع و يشترى اي الاسم المعنوي و كثير من الناس يستغلون هذا الامر فيكترون محلا و يتعمدون البقاء فيه لسنتين حتى اذا استخرجوا وثيقة قانونية تفيد ان لهم فيه اصلا تجاريا تركوا عندها الكراء و طالبوا غيرهم ممن يريد الكراء او حتى مالك المحل الاصلي بشراء الاصل و الا لا سبيل لاسترجاعه
الرجاء الافادة التامة و المفصلة اما على البريد الالكتروني او حتى عل موقعكم ان كان الموضوع قد طالب به اكثر من سائل و السلام عليكم شيخنا الفاضل و انا احبك في الله من اجل اعتدالك
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
حكم هذا مرتبط بما يسمى بيع الخلو أو (العتبة) وله صور متعددة والصور التي تتصل بسؤالك هي أنه يجوز للمستأجر بيع المحل لمستأجر آخر مدة العقد التي يملكها بأي قيمة يتفقان عليها لأنه ملك الانتفاع إلى هذه المدة ومن ملك شيئا جاز له بيعه وجاز له البيع بالقيمة التي يتفق عليها مع المستأجر الجديد حتى لو كان داخلا في تقدير هذه القيمة ما سميته الأصل التجاري أو الاسم التجاري لكن بشرط أن تكون هذه المدة التي باعها لمستأجر آخر منتهية بانتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي مع المالك لا تتجاوزه فإذا انتهت مدة العقد مع المستأجر الأول كان للمالك الحق في اخراج المستأجر الجديد أو إبرام عقد جديد معه بالأجرة التي يتفقان عليها وبذلك فإن المالك لا يضيع عنه شيء ولا ينتزع منه ملكه فتتداوله الأيدي ويبيعه المستأجر إلى غيره دون الرجوع إليه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10814 مرة