انتقل صاحب تركه إلى رحمة الله قبل أكثر من عشرة سنوات، خلف زوجه وأولاد وبنات، قبل وفاته بأربع سنوات كان قد تصرف في بعض من أملاكه وهو بكامل قواه العقلية بأن قسمها بين زوجته وبنيه ذكورهم وإناثهم بوثيقة مكتوبة وشهود عليها، و بحسب ما بدا له ،حتى إن بعضهم قد تصرف وباع وناقل واستغل وزرع وحصد وجنى واستمروا على ذلك لأكثر من 15 عاماً، ومنهم من باع حتى أثناء حياة الواهب. ثم إنه بعد مضي ست عشرة سنة زعم بعض ورثته وبعض ابنائهم أن ما قسم من أملاكه يخالف الشرع، وان ليس له أن يفعل ما فعل، فسارع بعضهم إلى الخصام وتربص بعضهم يترقب وطالبوا بإعادة ما قسم في حياته وجعله تركة تقسم حسب الفريضة. السؤال الأول هل والحال ما ذكر تعتبر وثيقة تقسيم جزء من الأملاك صحيحة ؟أم أن هناك ما يقدح فيها أو يدحضها؟علما بأنه لا خلاف في تقسيم ما تبقى من أملاكه حسب الفريضة الشرعية بين الورثة السؤال الثاني أحد الشهود أقر بصحة توقيعه شفهيا على الوثيقة ورفض أن يقر بذلك كتابيا؟جازاكم الله خيراً يا شيخنا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
مادامت الهبة قد تمت فيها الحيازة والتصرف في حياة الوالد فهي صحيحة وليس من حق بعض الورثة الإعتراض عليها.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10811 مرة