ماتقولون في التجار الذين يرفعون السلع عندما يعلمون أن الوسيط هو المصرف وأن البيع بالآجل
الأسهم التي يجوز شراؤها وبيعها وحكم بيع العملات والذهب في الأسواق المالية
ماهو المقدار الذي يقتطع من الحافظة الإنمائية وهل يجوز العمل مع مصرف يقتطع جزء من المال مقابل خدماته
ماحكم اخراج الذهب من محل الصائغ للمعاينة