شرح صحيح مسلم I 88 I كتاب الحيض- باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
شرح صحيح مسلم I 88 I كتاب الحيض- باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
كتاب الحيض (باب رقم 10-11-12) صحيح مسلم1 (321) 10 - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر 11 - باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 12 - باب حكم ضفائر المغتسلة من قوله: 43 - (321) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصب عليها من الماء، فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان» إلى قوله: 58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة - قال إسحاق: أخبرنا سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».
معلومات عن المادة
- الزمن:55:13