هل يجوز أخذ التعويض من شركة التأمين لشخص توفي بسبب حادث سير؟ علماً بأن هذا الشخص صدمته السيارة وهو يقطع الطريق راجلا، فهل يجوز الشرع أخذ هذا التعويض؟ علما بأنه وفقا للقانون فإن التأمين الإجباري للسيارات يغطي تعويض مثل هذه الحوادث. |
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مال التأمين لا يجوز أخذه مصالحة للجاني عن الدية وذلك لما يأتي: أ ـ لأنه مال ناشئ عن عقد التأمين، وهو عقد باطل من عقود الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الغرر فإن كان المؤمِّن (الجاني) مجبرا على التأمين بأن كان تأمينه من قسم التأمين الإجباري وليس مختارا، فله أن يأخذ من التأمين بقدر الأقساط التي دفعها فعلا إن قدر عليه، ويكون ذلك من باب استرجاع الحق، لا من باب الانتفاع بعقد الغرر، أما المجني عليه فلا حق له في مال التأمين، وانتفاعه به على الصورة المعمول بها الآن، لما فيه من التتميم للعقد الفاسد، والانتفاع بعقود الغرر المنهي عنها. ب ـ لأنه صلح بمجهول، فلا يدري ولي المجني عليه على ما صالح، فقد يقل ما يُحكم له به، وقد يكثر، وقد لا يحكم له بشيء، فيعض أصابع الندم، وناهيك به من غرر. ج ـ لأنه صلح عن الدية بمؤجل، والصلح عنها بمؤجل لا يجوز، لأنه من فسخ الدين في الدين إن وقع الصلح بغير النقد، وإن وقع بالنقد كان من الصرف المؤخر. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني |
تاريخ الإجابة 2007-12-15
شوهدت 931 مرة