الأصل في التسعير أنه ممنوع في الشريعة ويجوز في حال الضرورة
ماحكم بيع الذهب بالآجل
متى تقتطع النسبة من الحافظة من أول ماصرفت أومن وقت العلم بها وبالحكم
سئل عن رجل جمع مبلغا من المال لإطعام الناس في رمضان وبقي معه جزء من المال فماذا يعمل بهذا المبلغ