الشرح الكبير على مختصر خليل | 54 | فصل شروط صحة الصلاة -ستر العورة
الشرح الكبير على مختصر خليل | 54 | فصل شروط صحة الصلاة -ستر العورة
من قول المؤلف: راجع للثلاثة وهو بيان لها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين الشاملة للمغلظة والمخففة فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها. إلى قوله: (وإن) (ظن عدم صلاته) التي صلاها أولا بالحرير والنجس بأن نسيها (وصلى) ثانيا (بطاهر) غير حرير ثم ذكر أنه كان قد صلاها بحرير أو نجس فيعيد ثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى (لا) يعيد بوقت (عاجز) عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس.
معلومات عن المادة
- الزمن:50:08
- القسم:العبادات