الشرح الكبير على مختصر خليل | 55 | فصل شروط صحة الصلاة -ستر العورة
الشرح الكبير على مختصر خليل | 55 | فصل شروط صحة الصلاة -ستر العورة
فصل الشرط الثالث وهو ستر العورة الجزء / الصفحات : (1 /220-217) من قول المؤلف: (صلى عريانا) ثم وجد ثوبا والمعتمد الإعادة في الوقت وهو ظاهر لأن المصلي بالحرير والنجس عاجزا إذا كان يطلب بالإعادة مع تقديمهما وجوبا على العري فتطلب من المصلي عريانا عاجزا بالأولى (كفائتة) صلاها بنجس أو حرير ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير فلا يعيدها لانقضاء وقتها بفراغها (وكره) لباس (محدد) للعورة بذاته لرقته أو بغيره كحزام بالزاي أو لضيقه وإحاطته إلى قوله: (وعصى) الرجل (وصحت) صلاته (إن) (لبس حريرا) خالصا مع وجود غيره وأعاد بوقت كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل أو التحاف به أو ركوب أو جلوس عليه ولو بحائل أو تبعا لزوجته أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخانة
معلومات عن المادة
- الزمن:52:05
- القسم:العبادات