الشرح الكبير على مختصر خليل| 36 | فصل في التّيمّم-واجبات التيمم |
الشرح الكبير على مختصر خليل| 36 | فصل في التّيمّم-واجبات التيمم |
فصل في التّيمّم-واجبات التيمم الجزء / الصفحات : (1 /153-156 ) من قول الشارح: "إنْ تَحَقَّقَ عَدَمُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ وَحَيْثُ لَزِمَهُ طَلَبُهُ فَيَطْلُبُ (طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ) بِالْفِعْلِ وَهُوَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ فَإِنْ شَقَّ بِالْفِعْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ رَاكِبًا كَمَا إذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ وَلَوْ رَاكِبًا وَقَبِلَ خَبَرَ عَدْلٍ رِوَايَةً أَرْسَلَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَاءً" إلى قوله: "(لَا) يَتَيَمَّمُ (بِحَصِيرٍ) وَلَوْ عَلَيْهِ غُبَارٌ مَا لَمْ يَكْثُرْ مَا عَلَيْهِ مِنْ تُرَابٍ حَتَّى يَسْتُرَهَا فَإِنَّهُ مِنْ التَّيَمُّمِ عَلَى التُّرَابِ الْمَنْقُولِ حِينَئِذٍ (وَ) لَا عَلَى (خَشَبٍ) وَلَا عَلَى حَشِيشٍ وَحَلْفَاءَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ"
معلومات عن المادة
- الزمن:50:16
- القسم:العبادات