الشرح الكبير على مختصر خليل | 61 | فصل فرائض الصلاة
الشرح الكبير على مختصر خليل | 61 | فصل فرائض الصلاة
الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي - عبادات | 60 | مع الشيخ الصادق الغرياني | فصل فرائض الصلاة الجزء / الصفحات : (1 /236-233) من قول المؤلف: (و) ثالثها (نية الصلاة المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين فيكفي فيه نية النافلة المطلقة وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال إلى قوله: لكن إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه المقيم (وبطلت) الصلاة اتفاقا (بسبقها) أي النية لتكبيرة الإحرام (إن كثر) السبق كأن تأخرت عنها
معلومات عن المادة
- الزمن:50:22
- القسم:العبادات
- وسوم:
- الشرح الكبير
- الغرياني